الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٥٩الباب الحادي والعشرون إذا لم يوجد من يقوم بإنفاذ وصية الهالك، وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن رجل هلك وأوصى إليك في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وإن الوصي احتاج إلى صلحاء البلد وعدوله أن يقوموا معه، حتى يقوّموا صداق امرأة الهالك، ويبيعوا من ماله، ويقضي(1) عنه دينه، فلم يجيبوه إلى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك؛ فإن كان الهالك خلف أيتاما، فلابد من حضور العدول على قضاء الصداق، ولا عذر لهم في ذلك، فإذا صار في حال العدم من حضرة العدول، فإن كان هو يعرف القضاء؛ اجتهد في ذلك، وتحرى العدل والحق، وإن لم يكن يبصر ذلك؛ لم يكن له أن يدخل في ذلك إلا بحضرة العدول ممن يبصر ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: في رجل مات وأوصى بوصايا(2) وضمانات، وعليه لزوجته، وفي الورثة بلغ وأيتام، واعتذر الوصي من الوصية، وطلبت الزوجة وأهل الحقوق حقوقهم؛ قال: على الحاكم أن يقضي جميع ما على /125 م/ الهالك من ماله، أو على ما يوجبه الشرع، وكذلك يلزم الوارث ليطلب(3) له المال إن قدر الحاكم بنفسه أو بغيره، ولا يترك