الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٦٠الأحكام تضيع إلا بعذر يسعه، وإذا لم يقدر على القيام بنفسه ولا بغيره، وخاف تعلق التبعات ووقف، فهو سالم.
وعن أبي سعيد: إن من خاف(1) التبعة على دينه؛ جاز له الوقوف عن ذلك.
قلت: وإذا رأى الحاكم ضياع شيء من مال الهالك، وربما لم يقض دينه ولم ينفذ وصاياه، هل يجب عليه من حيث اللزوم أن يجبر أحدا من الأمناء على الدخول في أمر هذا الهالك؟ قال: عليه أن يقوم في ذلك بنفسه، فإن لم يقدر أمر غيره يقوم بذلك ولو بأجر، فإن لم يجد من يقوم بذلك إلا بالحكم؛ فله أن يجبر أحدا بلا مضرة عليه، على ما قال أبو الحواري وأبو سعيد، والله أعلم.
مسألة من كتاب لب(2) الألباب: وهل لعمال(3) السلطان العادل أو الجائر إقامة وكيل في إنفاذ وصية من لم يترك وصيا؟ قال: عن الشيخ ناصر: لا يجوز إلا من أهل العدل. وعن الصبحي: يجوز ذلك. وعن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: في ذلك اختلاف، إذا أقاموا ثقة أمينا، وغير الثقة لا يجوز، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد حفظه الله: وأما الوصية من الهالك إذا كانت صحيحة ثابتة، وخلف ورثة بالغين، ولم يجعل وصيا في إنفاذها، ثم إن بعض الورثة مات وخلف ورثة، لم يوص عليهم هالكهم بإنفاذ ما عليه من هذه