الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٩٢بقول هذا الذي أقامه وصيا لزيد](1)، فلا(2) يجوز يتصرف في الوصية من مال الميت صاحب الوصية، إلا أن يسلم إليه مالا ليقضي وصية زيد.
مسألة: /138 م/ وسألته عن رجل وكل وكيلا في حياته، هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكله فيه؟ قال: معي أنه قيل: ليس له أن يوكّل غيره، إلا أن يجعل له ذلك الموكل له.
قلت له: فالوصي للميت له أن يوكل من يعينه في إنفاذ الوصايا التي أوصى إليه فيها أم لا؟ قال: معي أنه قيل: إن له أن(3) يأمر من يعينه، ويوكل في حياته من الثقات من يقوم بذلك من المأمونين على مثله.
قلت له: فيجوز له أن يوصي غيره إذا حضرته الوفاة(4) في إنفاذ الوصية التي هو وصي فيها، وإن لم يجعل له الميت ذلك؟ قال: معي أنه إن كان الميت قد جعل له ذلك؛ فله ما جعل له، وإن كان الميت لم يجعل له ذلك، ففيه عندي اختلاف؛ قال من قال: له ذلك. وقال من قال: ليس له ذلك، إلا أن يجعل له. وقال من قال: إن كان قد دخل في الوصية وأنفذ منها شيئا؛ كان له أن يوصي فيما بقي منها، وإن لم يكن أنفذ منها شيئا؛ لم يكن له ذلك، إلا أن يجعل له الموصي.