قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٢٩٢

بقول هذا الذي أقامه وصيا لزيد](1)، فلا(2) يجوز يتصرف في الوصية من مال الميت صاحب الوصية، إلا أن يسلم إليه مالا ليقضي وصية زيد.

مسألة: /138 م/ وسألته عن رجل وكل وكيلا في حياته، هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكله فيه؟ قال: معي أنه قيل: ليس له أن يوكّل غيره، إلا أن يجعل له ذلك الموكل له.

قلت له: فالوصي للميت له أن يوكل من يعينه في إنفاذ الوصايا التي أوصى إليه فيها أم لا؟ قال: معي أنه قيل: إن له أن(3) يأمر من يعينه، ويوكل في حياته من الثقات من يقوم بذلك من المأمونين على مثله.

قلت له: فيجوز له أن يوصي غيره إذا حضرته الوفاة(4) في إنفاذ الوصية التي هو وصي فيها، وإن لم يجعل له الميت ذلك؟ قال: معي أنه إن كان الميت قد جعل له ذلك؛ فله ما جعل له، وإن كان الميت لم يجعل له ذلك، ففيه عندي اختلاف؛ قال من قال: له ذلك. وقال من قال: ليس له ذلك، إلا أن يجعل له. وقال من قال: إن كان قد دخل في الوصية وأنفذ منها شيئا؛ كان له أن يوصي فيما بقي منها، وإن لم يكن أنفذ منها شيئا؛ لم يكن له ذلك، إلا أن يجعل له الموصي.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الوفاء.

٣٠٬٧٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.