الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٠٢الباب السابع والعشرون في الوصي إذا جعل له الهالك أن يقضي عنه دينه، هل له أن يقضي بغير رأي الورثة أو الحاكم
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو جابر محمد بن جعفر: وإذا أوصى رجل إلى رجل /142 م/ وعرفه دينه، وأمره أن يقضيه من ماله؛ فله أن يقضيه من ماله بلا رأي حاكم حتى يصح لأهله، ولا يمين يحلفونها على تلك الحقوق. وقال من قال: عليهم اليمين.
قلت له: وسواء كان له وارث أم لا وارث له؟ قال: نعم.
قلت: وسواء كان وارثه يتيما، أو بالغا، أو معتوها، أو أخرص، أو غائبا؟ قال: نعم.
قلت له: فإن أوصى إليه، وعرفه دينه، ولم يأمره بقضائه، أله أن يقضيه كما له أن يقضيه إذا أمره؟ قال: لا.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا أوصى إليه وجعله وصيه، وعرفه دينه؛ فهو وصي في قضاء دينه، وفي جميع الوصايا، وفي ولده. وقال من قال: لا يكون وصيا في ولده حتى يحد له ذلك. وقال من قال: يكون وصيا في جميع الوصايا إلا تزويج بناته. وقال من قال: يكون وصيه في جميع وصاياه، وتزويج بناته.