قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٠٣

ومنه: قلت: فحتى يصح الوصي الوصاية عند الحاكم، والدين بشهادة من أشهده الميت على وصيته(1)، أو بإحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم، ويأمر بقضائه؟ قال: نعم.

قلت له: فإن كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصي من يشهد معه من العدول بحقوقهم(2) تلك التي أوصى إليه فيها، أو يقضيهم إياها(3)، أم حتى يصح مع الحاكم؟ قال: حتى يصح مع الحاكم.

قلت: 142 س فإن كان في مثل هذا وهو الجور، وليس إمام عدل، ما يقضيهم إذ قد عرفه إياها الميت، وشهدت معه بها البينة؟ قال: نعم.

قلت: وسواء ذلك كان الورثة يتامى أو بالغين؟ قال: نعم.

قلت له: فهل له أن يحلفهم عليها، و(4) يقضيهم إياها؟ قال: لعل ذلك له.

قلت: فإن هذا الوصي يعلم دينا على الميت، وهو في مثل هذا الزمان وقد مات، ولم يوص له، أله أن يقضي بلا بينة عنده؟ قال: لا.

قلت: فلو أن رجلا من أولياء الميت، مثل: أخيه أو غيره من وارث، أو غيره من الورثة، أو غير وارث علم بدين عليه، ولا وصي للهالك يمكنه أن يقضي مال

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.

(2) ث: وبحقوقهم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ياها.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

٣٠٬٧٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.