الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٥٤إذا أراد سؤال الوارث في إتمام البيع لذلك الشيء، والحلّ والبرآن من قيمته؟ قال: يعجبني أن يقول للوارث: "إنّي اشتريت من فلان مال الهالك كذا، ولم يصح معي الوصاية له من هالكك، ولا بشيء من الواجبات في الحقوق عليه في ماله"، فإن أتم(1) له بيع ذلك الشيء، ويبرأ من قيمته إن كان ممن ليس بتقي، ولا كان بينهما حياء مفرط يمنعه عن مطالبة حقه منه، في موضع ما يتعارف بينهما، وهذا إذا صح معه أن ذلك الشيء للهالك بإقرار ممّن في يده، أو ببينة. وأمّا إذا اشترى ذلك الشيء من يد الوصي، ولم يصح أنه للهالك، واحتمل أنه للوصي أو غيره؛ فحكمه له، وإن لم يسلم قيمة ذلك الشيء للوصيّ حتى مات؛ فعليه التخلص من قيمته لورثة ذلك الوصي، لا لورثة الهالك، والله أعلم.
مسألة من الأثر: قلت: وكيف الوصف(2) للشرط المزيل للضّمان عن الوصي عند(3) عقدة البيع؟ صف لي ذلك يرحمك الله. قال: نعم، يقول عند عقدة البيع: "أبيعك هذا المال، ولا علم لي به"، أو يقول: "لا ضمان عليّ في دركه وظهور عواره"؛ فإذا اشترط هكذا فلا ضمان عليه، ولا على اليتيم في ماله، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
وقيل إن أجرة المنادي … من رأس مال الميت(4) إذ ينادي