الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٥٣نقص عن البيع الأوّل فهو لازم للمشتري بالبيع الأوّل](1)، وإن زاد كانت الزيادة لليتيم، وعلى المشتري الأول رد غلة تلك الزيادة. وأما الإقالة فليس للوصي أن يقيل(2)، ولكن إن طلب المشتري إلى الحاكم، ورأى له النقض، حكم بذلك على الوصي.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن البيع بالمساومة من الوصي لا ينقض، إلا أن يكون بيع مما لا يتغابن الناس في مثله. وقال من قال: إن بيع المساومة على كل حال منتقض، ولا يباع مال اليتيم، ولا يثبت إلا فيمن يزيد، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي الوصي إذا أراد بيع مال الهالك بما فيه من الديون والوصايا، قال: أبيع(3) مال الهالك وهو المال المسمى كذا بكذا من الثّمن على فلان، لقضاء دين الهالك ووصاياه، والشهود والمشتري مفتقرون إلى تصحيح دين الهالك، وكذلك جماعة المسلمين وحكامهم، فإن كتبوا فيه كتابا جاز ذكر صحة ما على الهالك، وجاز تركه. وإن قال هذا الوصي: "مالي الفلاني(4) "؛ لم يثبت /164 م/ بيعه، ولا الإشهاد عليه، ولهذا المعاني فصول ومباني، لا تجوز مجاوزتها غلوا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: وما صفة الاستفهام بالبراءة؟ فمن اشترى شيئا من وصي لهالك غير ثقة، ولا أمين على مال الورثة والغرماء،
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يقبل.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الفلان.