الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٥٦الباب الرّابع والثّلاثون في الوصيّ إذا باع شيئا من مال الهالك، وادّعى الوارث أنّه باعه لغير ما يجوز فيه بيع المال
الصبحي: وفي الوارث إذا ادعى على(1) وصي الهالك أنه باع مالا من أموال الهالك لغير ما يجوز فيه بيع مال الهالك، وادعى الوصي أنه باعه فيما يجوز فيه بيع مال الهالك؛ أن على الوصيّ البيّنة فيما يدّعي على هالكهم، فإن صح وإلا انتقض.
وقال الشيخ ناصر بن خميس: القول قول الوصيّ، إذا لم يكن متهما ولا خائنا.
(رجع) قلت: وإن قال الوارث: "أريد أن يوفيني(2) الوصي على صحة الديون والوصايا التي باع لأجلها هذا المال"، أعلى(3) الوصي ذلك؟ قال: على الوصي صحة الديون والوصايا، وإلا انتقض بيعه.
وقال الشيخ ناصر بن خميس: ليس عليه ذلك وجوبا في قول بعض الفقهاء، والأحسن معنا التعريف بذلك، والتّوقيف(4) عليه، وذلك أطيب(5) للنّفس.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: إلى.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يوقفني.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: على.
(4) ث: التوفيق.
(5) ث: طيب.