قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٧٥

فانكسرت، وأما إن كانت لأمه رحى فسرقت أو غابت، فالوصية بحالها لعلها ترجع يوما ما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن وقف رحى ووقف نخلة لمن يقوم بها، وقام بها قائم إلى أن صارت لا ينتفع بها، ولا تحتاج إلى قيام، تكون غلة النخلة لمن قام بها ما دامت تحتاج إلى قيام، ويثبت غلتها له أبدا، أم لمن تصير؟

الجواب: /235 م/ إذا استغنت الرحى عن القيام فلا أرى لصاحب الوصية وصيته، إذا عدمت الصفة الموصى بها له، والله أعلم، وإن أدرك الموصى بتلك الوصية رجعت إليه على حسب ما عندي، وإن عدم الموصى.

مسألة: ومنه: وكذلك إن أوصى بالنخلة لمن يقوم بالرحى، وقام بها على هذه الصفة إلى أن صارت إلى هذا الحال، أتكون النخلة قد ثبتت له أصلا أم لا؟

الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا، وأراه فعلا [مستقبلا من الزمان أضعف عن ثبوت ملك النخلة له، والله أعلم](1).

مسألة: ومنه: وإن أوصى بغلة هذه النخلة لإصلاح هذه الرحى وما يفضل من صلاحها لمن يقوم بها، فقام بها على هذه الصفة، أتكون له بعد ذلك غلة جميع هذه النخلة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: أما هذه فلا أحفظ فيها شيئا، ولا أقدر أن أجعلها له ملكا على هذا الوصف المذكور، ويعرض جميع ما يصلكم عني على حكم الله، الذي

(1) زيادة من ث.

٣١٬٢٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.