قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٧٧

الباب الحادي والعشرون في الوصية بالعطر والطيب، وما يسمى من ذلك عطرا أو لا

ابن عبيدان: إن كل شيء له رائحة فهو من العطر، وأما الورس المر فلا أقدر أحكم به أنه من العطر، وأما العود والكافور والصمغ والزعفران فعندي أن ذلك من العطر، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: والعود والصمغ الذي يتجر به، وخشب الصندل غير المعمول من جميع، أهو من العطر ويدخل في الوصية بالعطر، ومن لا يجيز تعطير المميتة إذا ماتت في العدة، يمنع من فعل مثل هذا لها: من بخور وذريرة؟

الجواب: ما كان من الطيب لحقه اسم الطيب، وعلى من لا يجيز تعطير المميتة فلعله لا يجيز تعطر بها هذا.

مسألة: ومنه: ومن أوصى لأحد بعطره، ولآخر بأبازيره، أما الهيل فيدخل في الأبازير والعطورات، وكلا المعنيين حسن، وأما الجوزة والقرنفل فإنهما لا يخلو منهما جميعا، ولعل غلب الأمر منهما الشبه بالعطر. قال الشيخ خلف بن سنان: إنهما من العطر وإن الهيل من الأبازير، والذي يدخل في هذا وهذا يكون بينهما نصفين، والسمن من الطيب، وكذلك الأس /236 م/ والحل والذي فيه الكاذي(1) والذي فيه الطيب، والله أعلم.

(1) الكاذي: شجر طيب الريح يطيب الدهن ونباته ببلاد عُمَان، وهو مثل النخلة في كل شيء من صفتها إلا أن الكاذي أقصر منها. لسان العرب: مادة (كوذ).

٣١٬٢٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.