قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٧٨

مسألة: وجدت اختلافا عن بعض أشياخنا المتأخرين في الورس، أثبته قوم عطرا، و أخرجه آخرون، والعطر الطيب، وما ثبت طيبا فهو العطر، وأسماؤه كثيرة: لغوية ونبطية، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وامرأة أوصت بعطرها بعد موتها لأحد من الناس، وخلفت شيئا من الورس والجوزة(1) والقرنفل والهيل والكافور والشنة والورد والقضيمة وأظفار الطيب والصندل والعود المر وأمثال هذا، مما هو غير مخلوط؟ قال: كل هذه الأشياء طيب، والعطر من الطيب، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ خلف بن سنان الغافري: أقول من طريق الاجتهاد والرأي أنه يعجبه أن يكون الورس الذي غير معمول ليس من العطر، وإن القرنفل والهيل ليسهما من العطر، وأنهما أقرب إلى البزار، وإن الجوزة أقرب إلى العطر، وإن الحل المكذى من العطر، وإن العود والزعفران من العطر، والزباد والمسك من العطر، والصمغ والصندل من العطر، والكافور والعنبر الأزرق والمبلوع من العطر، والأس والشنه والورد من العطر، وإن القزح والفلفل والجلجلان والقرفا من البزار، والله أعلم. 236 س

مسألة: وقال الشيخ الصبحي ?: إن الذي يتجه لي أن الهيل والقرنفل والجوزة من العطر، والعطر من الطيب، والله أعلم، وإنما قلته برأي فانظروا فيه.

قال أبو نبهان: الله أعلم، والذي يبين لي في هذا أنه لا يخرج به الحكم فيها على معنى الإطلاق في كل بلد وموضع(2)، أن يدخل في ذلك ولو لم يكن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحوزة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يوضع.

٣١٬٢٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.