الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٦الباب الرّابع في ميراث العصبات، وفي بيان معرفتهم
العصباتُ جمع عصبة، والعصبة اسمٌ جامع لكلّ ذكرٍ وارث، وليس بينه وبين الميِّت أنثى تحول بينه وبين الميّت بالنّسب؛ فأوَّل العصبات الابن، وابنُ الابن، وابن ابنِ الابن وإن سفلوا، وإن كان معهم أخواتٌ من الميّت واحدة أو أكثر؛ فَهُنَّ وَهُم عَصَبَةٌ؛ فالميراث بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إلاّ أن يكون البناتُ أسفلَ، فليس للأسفل منهنّ معهم ميراث؛ كنّ واحدة أو أكثر. ثُمّ من بعد هؤلاء الأب ثُمَّ الجدّ أَبُ الأب، ثُمّ جدّ الأب وإن علوا، فمن كان أقربَ للميّت؛ فهو أولى بالميراث، ولا يرث الآباء مع الأولاد الذّكور، وأولاد الأولاد الذّكور إلاَّ السدس؛ كان الأولاد أو أولادُ الأولاد قليلاً أو كثيرا، وكذلك نصيب الآباء مع الإناث مِن الأولاد إذا لم يكن معهنّ أحدٌ من الذّكور، فنصيب الأب أو الجدّ السّدس، ثُمّ يكون له ما بقي مِن الفريضة، ومن قرب إلى الميّت /29/ مِن الأولاد؛ كان هُو الوارثَ دُون مَن هو أسفل منه، وإن عُدم هؤلاء الآباء، والأولاد؛ فالإخوة الخالصون؛ كانوا قليلاً أو كثيرًا، وإن كان معهم أخواتٌ للميّت خالصات مثلهم، كُنَّ واحدةً أو أكثر؛ فالميراث يكون بينهم للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وليس للإخوة مِن الأب معهم شيءٌ، وإن عُدم هؤلاء؛ فالإخوة من الأب يكونون مقام الإخوة الخالصين كما فسّرنا، مِن قليل أو كثير، وكذلك إن كان معهم أخواتٌ للميّت مِن الواحدة إلى ما أكثر؛ فالحكم فيهم واحد، وإن عُدم هؤلاء؛ فأولاد الإخوة الخالصين؛ الذُّكور دون الإناث؛ إذ بناتُ الإخوة أرحام، وليس لَهُنَّ هاهنا حكمٌ ولا ميراث، وكذلك أولادُ الأخوات مِن ذكور وإناث؛ فهم أرحام لا ميراث لَهم هاهنا، فإن عُدِمَ أولادُ الإخوة الخالصين؛ الذّكور الذين قدّمنا ذكرَهم، ولَم يبق منهم أحدٌ؛ فَبَعدهم بَنُو الإخوة مِن الأب؛