قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧

الذُّكور منهم دون الإناث؛ كان بنو الإخوة واحدًا أو أكثر؛ فالقول فيهم كالقول في بني الإخوة الخالصين، وعلى هذا التّرتيب وإن سفلوا.

ومن غيره: عن بعض الزيديّة: والعصبةُ من النّساء؛ البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ لأب وأمّ، ولأب مَع إخوتِهنّ إجماعا.

قال الشّيخ ناصر بن جاعد الخروصيّ: والذي معنا أنّه لا عصبة في النّساء، إلاّ الأخت فما فوقها، مِن أبٍ وأمٍّ مع البناتِ، أو بناتِ الابن وإن /30/ سَفل، وكذلك الأختُ مِن أبٍ مع عدم الخالصة؛ لأنّ الابنةَ والبناتِ وابنةَ الابن مِن ذوي السّهام، فإن ورثوا بالسَّهم، وإلاّ لَمْ يرثن بالتعصيب، إلاّ إذا عصبهنَّ ذكرٌ؛ ورثن معه.

(رجع) وإذا اجتمع جُملةٌ من بني إخوة، وكانوا الأكثر منهم من أولاد أخ واحد، والأقلّ مِن أخ واحد؛ فالميراث يكون على عددهم، وليس يكون لكلّ فرقة منهم ميراثُ أبيهم أن لو كانوا أحياء؛ وذلك إذا كان الإخوة كلُّهم خالصين، أو كلّهم من الأب عند عدم الخالصين، وكذلك القول في بَنِي البنين، إلاّ أنّ بَنِي البنين تُشركهم أخواتُهم(1) وإن سفلوا، وأمّا بنو الإخوة؛ لا ميراث لأخواتهم معهم؛ إذ هنّ أرحام. وكذلك الأعمام فليس للعمّات معهم ميراثٌ، وكذلك القولُ في أولادِ العُمومة وأولاد العمّات، وكذلك ليس لأولاد الإخوة والأخوات من الأم إرثٌ في هذا الموضع، كانوا قليلا أو كثيرا؛ إذ هم أرحام، ولَهُم مع الأرحام، وسنأتي توريثَهم في موضعه إن شاء الله.

(1) ق، ث: إخوتهم.

٣١٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.