قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣

أخرَى: بنتٌ، وابنُ ابن، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ؛ فالنِّصف للبنت، والباقي لابن الابن، ولا شيء للتي هِي أسفل منه؛ إذ هُو لا يعصب اللَّواتي أسفل منه.

أخرى: بنتٌ، وابنةُ ابنٍ، وابنُ ابنِ ابنٍ؛ فللبنت النّصف؛ ولبنت الابن السّدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابنِ الابن.

أخرى: ابنتان أو أكثر، وابنةُ ابنٍ، /37/ وابنُ ابنِ ابنٍ أو أكثر؛ للابنتين الثّلثان، والباقي بَيْنَ ابنِ ابنِ الابن، وعمّته؛ للذَّكر مثل حظّ الأنثيين. وَإن كان مع ابنِ ابنِ الابن أختٌ أو أكثر في هذه المسألة؛ فالباقي بين ابنِ ابنِ الابن وعمّته وأخته؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ كُنَّ قليلا أو كثيرا. وكذلك إذا كانت العمّات أكثر مِن واحدة؛ فالقولُ فيه سواء، ويكون ذلك بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وكذلك إذا كان الذُّكورُ أكثرَ مِنْ وَاحِد.

مسألة مِن الزِّيادة: بنتٌ، وبنت ابن، وعَشرة [بَنِي ابن ابنٍ](1)، مَا الميراث بينهم؟ للبنت النّصفُ، ولبنت الابن السّدس، والباقي لِبَنِي ابنِ الابن العَشَرَةِ؛ على عشرة.

مسألة: بنتٌ، وعَشْرُ بنات ابنٍ، وابنُ ابنِ ابنٍ، ما الميراث بينهم؟ للبنتُ النّصف، ولعشرِ بنات الابن السّدس، والباقي لابن ابنِ الابن. قال ناصرُ بنُ جاعد: صحيحٌ

(رجع) مسألة: والأخ للأب والأم يعصب أخواته لا غير كابنِ الابن؛ كان واحدا أو أكثر، كُنَّ الأخوات واحدةً أو أكثر؛ فالميراث بينهم للذَّكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخ للأب.

(1) ق، ث: بني ابن.

٣١٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.