قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٠٠

أختٌ لأب وأمّ، وأختٌ وأخٌ لأب؛ فللأخت الخالصة النِّصف بالفريضة، والباقي للأخ والأختِ للأبِ، بينهما للذَّكر مثل حظ الأنثيين.

بنت، وأخت لأبوين، وأخٌ لأب أو أكثر؛ فللبنت النِّصف، وما بقي فللأخت من الأبوين، ولا شيء للأخ أو الإخوة للأب.

أخواتٌ خالصات من الاثنين فصاعدا، وأختٌ أو أكثر من الأب، ولم يكن عصبة؛ فالميراثُ للأخوات الخالصاتِ، ولا شيءَ للأخوات مِن الأبِ؛ إذ(1) كمل الثُّلثان دُونَهنَّ، وصارت مسألة ردّ.

وإن عُدم الإخوةُ للأبوين؛ قام مقامَهم الإخوةُ للأب في الانفراد والتَّثنية والجمع، في الفرض والتَّعصيب، والذُّكوريّة والأنوثيّة.

والأختُ أو الأخواتُ للأبوين عند البنت أو البنات، وعند بنات الابن، أو بنت الاِبن؛ يقمن مقام العصبة. وإن عُدمت الأختُ أو الأخواتُ للأبوين؛ قامت مقامها أو مقامَهنَّ الأختُ أو الأخواتُ للأب، كُنَّ واحدةً أو أكثر، ويُعصِّب الأخُ أو الإخوةُ للأبوين الأختَ أو الأخواتِ للأبوين. وكذلك الأخُ للأب أو الإخوةُ للأب يُعصِّبُون الأختَ أو الأخواتِ للأب كما يُعصِّبُ الابنُ وابن الابنُ أخواتِهم، إلاّ أنَّ ابنَ ابنِ ابنِ الابن ومثله يُعَصِّبُ أخواته وعمَّاته، كُنَّ واحدةً أو أكثر، كان ابنُ الابن /104/ أو أسفل منه يكون كذلك.

وَأمَّا أولادُ الإخوةِ والعمومةِ، وبَنو العمومة لا يُعصِّبون أخواتهم ولا غيرَهُنّ، إلاَّ الإخوةُ أو الأخُ الواحد أو أكثر؛ فإنَّهم يُعصِّبون أخواتِهم لا غير، ومتَى عَصَّبَ أحدٌ من الرّجال أخواته أو أخته؛ فالمال الذي يستحقّونه يكون بينهم للذَّكر مثل

(1) في النسخ الثلاث: إذا.

٣١٬٤٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.