قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٩٩

الابن الأسفل؛ إذ(1) كمل الثّلثان دونَها.

بنتٌ، وبنت ابن ابن ابن، وأختٌ؛ فَللبنت النِّصف، ولبنت ابن ابن(2) الاِبن معها السُّدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، وقامت بنتُ ابنِ ابنِ الابنِ مقامَ ابنةِ الابنِ عند عدمها. ويقوم الإخوةُ والأخواتُ للأب مقامَ الإخوة والأخوات للأبوين عند عدمهم. وكذلك الإخوةُ للأبِ الذّكور يقومون مقامَ الإخوة الذُّكور مِنَ الأبوين. وكذلك الأخواتُ مِن الأب يقمن مقام الأخوات الخالصات. والواحدُ من الإخوة يقوم مقامَ الأكثر من ذكور وإناث. وكذلك الأختُ الواحدة تقوم في التَّعصيب مقامَ الإخوة والأخوات مَع البنت أو أكثر، أو مع بنتِ الابن أو أكثر، وكذلك إن سفلوا. وإذا عُدم الخالصون قام الذين مِن قِبَل الأب مقامَهُم، كانوا قليلا أو كثيرا، في جميع المسائل التي ذكرناها هنا.

زوجةٌ، وابنةٌ، وأختان لأبوين أو لأب؛ فللزَّوجة الثُّمن، وللابنة النِّصف، والباقي للأختين بالتَّعصيب.

أُختان أو أكثر لأبوين، وأخواتٌ لأب؛ فللأختين أو أكثر للأبوين الثُّلثان، والباقي للعصبة، ولا شيء للأخوات للأب إذا كمل الثُّلثان دونَهنّ. وإن كان مع الأخوات للأب /103/ أخٌ ذكرٌ خليصهن(3)، أو أمّه غير أمِّهنَّ؛ عَصَّبَهُنَّ، وكان الباقي بينهم لِلذّكر مثل حظِّ الأنثيين.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إذا.

(2) زيادة من ق.

(3) في النّسخ الثلاث: خليصين.

٣١٬٤٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.