قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٠٤

خالصات؛ لكان لَهنَّ /108/ الثُّلثان، وللإخوة للأمّ الثّلث، ولَم يبقَ للإخوة أو(1) الأخوات للأب شيءٌ. وإن كان مكانَ الإخوة للأمّ أخٌ أو أخت لأمٍّ؛ فله السُّدس، وللأختين الخالصتين الثُّلثان، وما بَقِيَ للعصبة، وإذا عُدم الإخوة والأخواتُ للأبوين؛ فَلِيَقوم الإخوة والأخوات للأب مقامَهم على ما بيّنا؛ الذُّكور مقام الذّكور، والإناث مقام الإناث، ويقوم الأخُ الواحد الذّكر مقامَ جميع الإخوة في التَّعصيب، وكذلك الأختُ تقوم مقام الذّكور والإناث في التّعصيب، وذلك عند البنات، أو بنات الابن مع الواحدة إلى ما أكثر.

وفي مَن مَات وترك عشرة إخوةٍ لأمّ، وعشرة إخوة لأب، وترك أخًا لأبوين؛ فللإخوة للأمّ الثُّلث، والباقي للأخ للأبوين، وسقط إخوة الأب. وأمَّا إذا انفرد أخٌ أو أختٌ لأمّ؛ فليس له إلا السّدس، والباقي للأخ للأبوين كما ذكرنا.

أخرى: أخٌ لأبوين، وإخوة لأمّ مِن ذكور وإناث؛ فللإخوة للأمّ الثّلث بينهم بالسويّة، لا يُفَضَّل منهم ذكرٌ على أنثى ولا على خنثى، والباقي للأخ للأبوين. أخٌ لأب، وإخوة لأمّ من ذكور وإناث؛ فهذه مثل الأولى.

فصل: أختٌ لأب وأمّ، وأخت لأب، وأخت لأمّ؛ قسمها من خمسة؛ فللأخت للأبوين ثلاثةُ أسهم، وللأخت للأب سهمٌ، وللأخت للأمّ سهم؛ فكان أصل /109/ هذه المسألة مِن ستَّة، ورجع إلى خمسة للردّ.

أخرى: أختان لأبٍ وأمّ، وأختان لأبٍ، وأختان لأمّ؛ قسمها من ستَّة؛ للأختين للأبوين الثّلثان أربعةُ أسهم، وللأختين للأمّ الثّلث سهمان، وسقطت

(1) ق، ث: و.

٣١٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.