قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٠٥

الأختان للأب؛ إذ(1) كمل الثُّلثان دونَهما. وإن كان مع الأختين للأب أخٌ لأب؛ فليس له ولا لأخواته نصيبٌ هاهنا إذا تَمَّت المسألة ولَم يبق للعصبة شيءٌ، وهم هؤلاء(2) عصبة.

أختٌ لأبوين، وأختٌ لأب، وأختان لأمّ؛ قسمها من ستّة؛ فللأخت للأبوين النِّصف ثلاثةٌ، وللأخت للأب معها السُّدس سهمٌ تكملة الثلثين، وللأختين للأمّ الثُّلث سهمان.

أختٌ لأبوين، وأختان أو أكثر لأب، وأخت لأمٍّ؛ فللأخت للأبوين النّصف ثلاثةُ أسهم، وللأختين أو الأخوات للأب السُّدس سهمٌ، وهو تكملة الثّلثين، وللأخت للأمّ السدس سهمٌ؛ فتصبح من خمسة أسهم، وكان أصلها من ستّة رُدَّت إلى خمسة.

أختان أو أكثر لأبوين، وأخ وأخت لأب، وأخٌ وأخت لأمّ؛ فللأختين أو الأخوات للأبوين الثّلثان أربعةُ أسهم، وللأخت والأخ للأمّ الثّلث، كملت الفريضة، ولَم يبق للأخ والأخت للأب شيءٌ، ولَم يدخلا في هذه المسألة وما أشبهها في الميراث.

أختان لأب، وأخٌ وأخت لأمّ؛ أصلها من ثلاثة، وقسمها من ستّة؛ للأختين /110/ للأب الثُّلثان سهمان، وللأخ والأخت للأمِّ الثُّلث سهمٌ بينهما نصفان.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إذا.

(2) ق، ث: وهؤلاء.

٣١٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.