قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٨٥

منها شيءٌ؛ فمضروب في اثنَيْ عشر؛ فنصيب الزَّوجات الرّبع ثلاثةٌ مِن سبعةَ عشرَ؛ فمضروبة في اثنَيْ عشر؛ فذلك ستّة وثلاثون وهنّ أربع؛ لكلّ واحدة منهنَّ تسعة أسهم، وللجدَّات السّدس سهمان مضروبان في اثنَيْ عشر؛ فذلك أربعة وعشرون وهنّ ستّ؛ لكلّ واحدة منهنّ أربعة أسهم، وللأخوات للأمّ أربعةٌ مضروبة في اثنَيْ عشر؛ فذلك ثمانيةٌ وأربعون سهمًا، وهن ستّ عشرة لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة، وللأخوات للأبوين الثّلثان ثمانيةٌ مضروبة في اثنَيْ عشر؛ فذلك ستّة وتسعون /208/ سهمًا، وهنّ أربعٌ وعشرون؛ لكلّ واحدة منهنَّ أربعةُ أسهم؛ فافهم ذلك تَرْشُدْ إن شاء الله، وأشَرْحُ(1) ذلك: إذا انكسرت السِّهام على عدتين متماثلتين، أو على ثلاث، أو على أربع، كثلاثة و ثلاثة، أو أربعة وأربعة، أوخمسة وخمسة، أو ستّة وستّة، وما أشبه ذلك؛ فإنَّ أحدَ الأعداد المتماثلة تكفيك عن جميع اللواتي مثلها من العدد؛ فتضرب أصلَ المسألة في أحدِ الأعداد، فإذا كان فيها عولٌ؛ ضربتها بعولِها في ذلك، فما بلغ؛ فمنه تصحّ المسألة إن شاء الله. ثُمّ انظر فمن كان له شيءٌ من أصل المسألة؛ أخذه مضروبا فيما ضَرَبْتَ فيه الفريضة؛ وهو العدد المنكسر عليهم، وإن كان أحدُ العددين مُخالفًا للآخر؛ ضربت أحدَ المماثلين في المخالف؛ فما اجتمع؛ ضربت فيه الفريضة كما بَيّنا في قسمة هذه المسألة إلاَّ أن يكون المخالفُ من العدد تُوافق سهامَهم بجزء؛ فإنَّك تَرُدّه إلى وفقه، وتضرب أحدَ المتماثلين في وفق المخالف رؤوس الورثة وسهامهم، فما بلغ من الحساب؛ فاضرب فيه الفريضة، وفي القسمة تفعل كذلك؛ لأنَّك /209/ إذا قسمت العدد الواحد، فقلت: للواحد منهم

(1) ث، ق: وشرح.

٣١٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.