قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٨٧

وعشرون؛ لكلّ واحدة ثَمانية أسهم، وللأخوين الباقي وهو سهم في ستّة؛ فذلك ستّة لكلّ واحد(1) منهما ثلاثة أسهم، والله أعلم.

المثال الرَّابع: ثلاثُ جدَّات، وثلاث أخوات لأب، وستّة إخوة لأمّ، أصلها من ستّة، وتعول إلى سبعة، وانكسر على الجميع، لكن عدد الإخوة وافق سهامَهم بالأنصاف؛ فمردود إلى نصف عددهم وهو ثلاثة؛ فتصير الأعدادُ كلُّها متماثلة؛ لكونها ثلاثة؛ وهي عدد الجدَّات، وثلاثة؛ وهي عدد الأخوات /211/ للأب، وثلاثة؛ وهي وفق عدد الإخوة للأمِّ، فاكتفِ بأحدهنّ، واضرب فيه أصلَ المسألة بعولها؛ وهو سبعة؛ فيكون واحدا وعشرين؛ فللجدَّات واحدٌ من سبعة، فمضروب في ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، لكلّ واحدة منهنَّ سهم، وللأخوات للأب أربعة من سبعة مضروبة في ثلاثة؛ فذلك اثنا عشر لكلِّ واحدة منهنّ أربعة أسهم، وللإخوة(2) للأمّ سهمان من سبعة مضروبان في ثلاثة؛ فذلك ستَّة أسهم، لكلِّ واحد منهم سهم، والله أعلم.

المثال الخامس: زوجتان، وثلاث أخوات لأبٍ، وثلاثة إخوة لأمّ، وثلاث جدّات؛ أصلُ المسألة من اثنَيْ عشر، وتعولُ إلى سبعةَ عشر، وانكسر على الجميع، وثلاث عدد منهم متماثلة، وعدة واحدة مخالفة؛ وهي الزّوجتان، فاضرب أحدَ هذه العِدد المتماثلة؛ وهي ثلاثة في المخالفة، وهو اثنان؛ فذلك ستّة، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة بعولها؛ وهو سبعةَ عشرَ في هذه الستّة؛ فذلك مائة واثنان، فَللأخوات للأب ثَمانية في ستّة؛ فذلك ثمانية وأربعون لكلِّ واحدة منهنّ

(1) في النّسخ الثلاث: واحدة

(2) في النسخ الثلاث: وللأخوات.

٣١٬٥٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.