قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٩٤

السّدس سهم، وما بقي وهو خمسة أسداس المال خمسة أسهم للأخ المسلم، أصلُها من ستّة.

فصل: بنتان، وابن ابن، وبنت ابن؛ في قول الجماعة: /347/ للبنتين الثّلثان سهمان لكلّ واحدة منهما سهم، وما بقي وهو سهم بين ابن الابن وبنت الابن بالتّعصيب، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، هذا على ثلاثة لا ينقسم، فاضرب ثلاثةً في أصل المسألة وهو ثلاثة، يكون تسعةً؛ للبنتين ثلثاها ستّة أسهم لكلّ واحدة منهما ثلاثة أسهم، وتبقى ثلثها ثلاثة بين ابن الابن، وبنت الابن على ثلاثة أسهم، للذَّكر مثل حظّ الأنثيين سهمان، وللأنثى سهمٌ، أصلها من ثلاثة، وصحّت من تسعة.

وفي قول ابن مسعود: للبنتين الثّلثان سهمان، لكلّ واحدة منهما سهم، وما بقي وهو سهمٌ لِابن الابن بالتّعصيب، أصلُها من ثلاثة، ومنها تصحّ، ولا شيءَ لبنت الابن.

مسألة من جامع جوابات أبي سعيد: وسُئِلَ عن امرأةٍ هلكت وتركت زوجها، وأمّها، وأخويها لأبيها وأمّها، قلت له: كيف الميراث بينهم؟ قال: إنَّه في قول أكثر أصحابنا أنّ للزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، والثّلث الباقي يشترك فيه إخوتها لأبيها وأمّها وإخوتها لأمّها، الذّكر والأنثى فيه سواء إذا كان اثنان فصاعدا. وإن كان الإخوةُ للأب والأمّ إناثًا فإن كانت واحدةً؛ فلها النّصف، وتكون الفريضةُ من ستّة أسهم، وتعول إلى تسعة أسهم. وإن كانتا اثنتين فصاعدا؛ فلهنّ الثّلثان، وتكون الفريضةُ من ستّة أسهم، وتعول إلى عشرة أسهم. فإذا عالت الفريضةُ إلى /348/ عشرةٍ؛ كان السّدس فيها عشرا، وكان لصاحب النّصف منها خمس ونصف من جملة المال، ولمن كان له الثّلثان الخمسان من

٣١٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.