قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٩٦

الباب الخامس والعشرون في اعتبار المقاسمة على قول ابن مسعود، ويُعرف ببيان الضّرار

أصلُ هذا الباب أنّ عبد الله بن مسعود ? يعتبر مقاسمة السّدس في خمسة مواضع؛ أحدها: أن يكون في المسألة مَن فرضه النّصف، كالبنت أو الأخت من الأب والأمّ، وينظر بعد إسقاطه النّصف بمستحقّه، فإن كانت رؤوس الإناثِ مثلَ رؤوس الذّكور أو أقلَّ؛ قاسم، وإن زادت رؤوس الإناث على ذلك؛ فرض للإناث السّدس، مثل ذلك: بنتٌ، وبنُو ابن، وبناتُ ابن، أو أختٌ لأب وأمّ، وإخوةٌ وأخوات لأب.

والموضع الثاني: أن يكون في المسألة نصفٌ وسدس مفروضات، فينظر بعد إسقاطه الفرضين لِمستحقِّهما، فإن كان عددُ الإناث مثلَ عدد الذّكور أو أقلّ؛ قاسم، وإن زاد عددُ الإناث على ذلك؛ فرض لَهنَّ السّدس، مثاله: أمٌّ، وبنتٌ، وبنُو ابن، وبنات ابن، أو(1) أمٌّ، وأختٌ لأب وأمٍّ، وإخوة وأخوات لأب، أو(2) أخت لأمٍّ، وأخت لأب وأمّ، وإخوة وأخوات لأب.

والموضعُ الثّالث: /249/ أن يكونَ في المسألة مَن فرضه الرُّبع، ومَن فرضه النِّصف، فينظر بعد إسقاط الفرضين لمستحقِّهما، فإن كان عددُ الإناث على أربعة أمثالِ عددِ الذّكور أو أقلَّ؛ قاسم، وإن زاد عددُ الإناث على ذلك؛ فرض

(1) ق: و.

(2) ق: و.

٣١٬٦٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.