الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٩٧لَهنَّ السُّدس، مثال ذلك: زوجٌ، وبنتٌ، وبنو ابن، أو زوجةٌ وأختٌ لأب وأمٍّ، وإخوة وأخوات لأب.
والموضع الرابع: أن يكون في المسألة مَن فرضه ثُمن وسُدس ونِصف، فينظر بعد إسقاط الفروض الثّلاثة لمستحقِّها؛ فإن كان عددُ الإناث ثمانية مثل عدد الذكور أو أقلَّ؛ قاسم، وإن زاد عددُ الإناث على ذلك؛ فرض لَهنَّ السّدس، مثاله: زوجة، وأمّ، وبنت، وبنو ابن، وبنات ابن.
والموضع الخامس: أن يكونَ في المسألة مَن فرضه ثُمن ونصف، فينظر بعد إسقاطه الفرضين بمستحقِّهما، فإن كان عددُ الإناث مثل عدد الذكور مرّة، وثلاثة أخماس مرَّة أو أقلَّ؛ قاسم، وإن زاد عددُ الإناث على ذلك؛ فرض لَهنَّ السُّدس، مثل ذلك: زوجةٌ، وبنتٌ، وبنو ابن، وبناتُ ابن. وهذان الموضعان لا يدخلان إلاَّ مع الولد خاصَّة في الأمثلة التِي فيها ذكر السُّدس، إن كان في موضع الأمّ جدّة؛ جاز، وبالله التَّوفيق.
ومن مسائل هذا الباب: بنتٌ، وابنتا ابن، وابن ابن؛ في قول الجماعة: للبنت النّصف سهم، وما بقي وهو النّصف سهم بين ابن الابن /350/ وبنتَيْ الابن بالتّعصيب، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين على أربعة لا ينقسم، فاضرِبْ أربعةً أصلَ المسألة وهو اثنان، يكن ثمانية، للبنت نصفها أربعةُ أسهم، ويبقى أربعة أسهم بين ابن الابن وبنتَي الابن على أربعة، للذّكر سهمان، ولكلِّ أنثى سهم، أصلها من اثنين، وصَحَّت من ثمانية.
وفي قول ابن مسعود: للبنت النّصف ثلاثة أسهم، ولابنتَي الابن السّدس سهمٌ على اثنين لا ينقسم، وما بقي وهو الثّلث سهمان لابن الابن، فاضرب اثنين في أصل المسألة وهو سِتَّة؛ تكن اثنَيْ عشر للبنت نصفها ستَّة أسهم،