قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٩

ابنةُ ابنةِ أخٍ لأب وأمّ، وابنةُ ابنِ ابنة أخٍ لأبٍ وأمّ؛ المالُ لابنة ابن الأخ للأب والأم(1).

ابنةُ ابنةِ ابنةِ أخٍ لأب وأمّ، وابنُ ابنِ ابنةِ أخٍ لأب وأمّ؛ المال بينهما نصفان.

ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة ابن ابن أخ لأب وأمّ؛ المال لابنة ابن ابن الأخ للأبّ والأمّ.

ابنةُ ابنِ ابنِ أخٍ لأب، وابنةُ ابنةِ ابنةِ أخٍ لأب وأمّ؛ فالمالُ لابنةِ ابنةِ ابنِ الأخ للأب(2).

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وابنةُ ابن أخٍ لأب وأمّ؛ فالمال لبنت الأخ للأب والأمّ(3).

ابنةُ ابنِ ابنِ أخٍ لأب، وابنةُ ابنةِ أخٍ لأب؛ المالُ بينهما نصفان.

ابنةُ ابنةِ أخٍ لأب وأمّ، وابنةُ أخٍ لأب؛ المال بينهما نصفان.

ابنةُ ابنةِ أختٍ لأب وأمّ، وابنةُ ابن أخٍ لأب وأمّ؛ فالمالُ لبنت ابن الأخ للأب والأمّ.

ابنةُ ابنِ ابنِ أخٍ لأب، وابنةُ ابنةِ ابنةِ أخٍ لأب وأمّ؛ فالمال لابنة ابن الأخِ للأب(4).

ابنَا(5) أختٍ لأبٍ وأمّ، وابنة أخ لأبٍ؛ المالُ بينهما نصفان.

(1) هكذا وردت؛ ولكن المسألة ليس فيها ابنة ابن الأخ للأب والأمّ؛ فلينظر في ذلك.

(2) هكذا وردت، ولعله: ابنة ابن ابن أخ لأب.

(3) هكذا وردت، ولعله: لبنت ابن الأخ للأب والأمّ.

(4) هكذا وردت، ولعله: لابنة ابن ابن الأخ لأب.

(5) في الأصل، ق: ابنين.

٣١٬٧١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.