قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٧٨

مسألة من غيره: من كتاب المصنّف: فإن ترك عمّته، وابنةَ أخيه؛ فقول: إنّ المال كله للعمّة. وقول: للعمّة الثّلثان، ولابنة الأخ الثّلث. وقول: بينهما نصفان. وقول: المال كلّه لابنة الأخ.

(رجع) ابنةُ أخٍ لأب، وعمَّة لأب وأمّ؛ فالمالُ لابنة الأخ من الأب.

ابنةُ أختٍ لأمّ، وعمّة لأب وأمّ؛ فالمالُ لابنةِ الأخت من الأمّ.

ابنةُ بنتِ أختٍ لأمّ، وعمّة لأب وأمّ؛ المالُ لبنت بنت الأخت من الأمّ وإن بَعُدت. وولد الأب وولد الأمّ وإن بعدوا أقربُ من بَنِي الجدِّ والجدّة وإن قربوا.

بنتُ أخٍ لأب وأمّ، وخالٌ وخالة لأب وأمّ؛ المالُ لبنت الأخ.

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وخالٌ وخالة لأب وأمّ؛ المالُ لبنت الأخت.

ابنة ابنةِ أختٍ لأب وأمّ، وخال وخالة لأب وأمّ؛ المال لبنت بنت الأخت؛ لأنَّ ولدَ الأخوات من ولدِ الأمّ، والأخوال من ولد الجدّ والجدّة؛ وولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد الجدِّ والجدّة وإن قربوا.

جدٌّ أبو أمّ، وبنتُ أخٍ من أب وأمّ؛ المالُ لبنت الأخ.

جدٌّ أبو أمّ، وخالٌ وخالة؛ المال للجدّ أبي الأمّ.

وجدٌّ أبو أمّ، وعمّة لأب وأمّ؛ المال للجدّ أبِ الأمّ، أَلاَ ترى أنّ الجدّ أولى من الخال، وكذلك هو أولى من العمّة.

وأمّا بنت البنت؛ فهي أولى وأقربُ من الجدّ أبِي الأمّ؛ لأنّ ابنَ الابنِ أقربُ من الجدّ أبي الأب. /433/

٣١٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.