قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٨٧

وخالاته من الأب والأمّ ثلثا ثلثِ الثّلثين، وسقط خالُ الأب وخالاته من الأب، ولأعمام الأمّ وأخوالِ الأمّ وخالاتِها الثّلث، ولأعمام الأمّ وعمّاتِها ثلث الثّلث مقسوم على ثلاثة أسهم؛ مثل /440/ أخوال الأمّ في القسم، ولأخوال الأمّ وخالاتِها ثلث الثّلث؛ فلخال الأمّ وخالاتِها لأبيها وأمِّها ثلثا ثلثِ الثّلث، وسقط خالُ الأب وخالاتُها لأبيها، وكذلك قسم أعمامِ الأمّ.

خالةُ أبٍ لأبيه وأمّه، وعمّة أمّ لأب وأمّ؛ فلخالة الأب الثّلثان، ولعمّة الأمّ الثلث، وعلى ذلك يجري مواريث الأرحام كلّها.

جدٌّ أبو أمِّ أمٍّ، وجدٌّ أبو أبي أمٍّ؛ المالُ لجدّ أبي أمّ الأمّ، [ولا شيء لجدّ الأب](1)، ولا شيء لجدّ أبي أبي الأمّ.

ابنةُ أخٍ لأب وأمّ، وابن أختٍ لأمّ وأب؛ المالُ على ثلاثة أسهم؛ لابنة الأخ للأب والأمّ الثلثان، ولابن الأخت للأمّ والأب الثّلث.

ابنةُ أختٍ لأب وأمّ، وابنُ أختٍ لأمّ وأب أخرى، وبنتُ أخٍ لأب وأمّ أخرى؛ المال على أربعةٍ؛ لبنت الأخ للأب والأمّ النّصف سهمان، ولبنت الأخت للأب والأمّ الربع سهم، ولابن الأخت للأب والأمّ الربع سهم.

بنو أختٍ لأب وأمّ؛ ذكور وإناث، وبنو أختٍ لأب وأمّ أخرى؛ ذكور وإناث، وبنو أخت لأمّ؛ ذكور وإناث؛ فلبَنِي الأختين للأب والأمّ أربعة أخماس المال يقسم فيما بينهما بالسويّة الذّكر والأنثى فيه سواء؛ لكلّ واحد سهم، كان أولاد كل واحد منهما مستويَيْنِ في العدد، أو أولاد أحدهما أكثرُ من أولاد الأخرى؛ فأربعة أخماس المال مقسوم على عدد أولادهما على الرّؤوس، قلّوا أو

(1) هذا الجدّ غير وارد في المسألة.

٣١٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.