قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣٨٨

كثروا؛ فلكلّ واحد /441/ منهم سهمٌ، الذّكر والأنثى سواء، ولبَنِي الأخت للأمّ خمس المال، الذّكر والأنثى فيه سواء، وبطل بنو الأخت الأب(1).

ومن ترك زوجتَه، وابنةَ ابن خالة أبيه من الأمّ؛ فليس للزّوجة إلاّ ربعها، والباقي لرحمه، بعيدًا كان أو قريبًا.

جدٌّ أبو أمّ أب، وجدٌّ أبو أمّ؛ المال للجدّ أبي الأمّ؛ لأنه أقرب للميّت رحما.

جدٌّ أبو أمّ أمّ، وجدٌّ أبو أمّ أب؛ للجدّ أبي أم الأب النّصف، وللجدّ أبي أمّ(2) الأمّ النِّصف.

جدٌّ أبُو أمّ أب، وجدٌّ أبو أمّ أمّ؛ [للجد](3) أبِي أمّ الأب النِّصف، وللجدّ أبي أمّ الأمّ النّصف.

ثلاثُ عمّات متفرّقات، وثلاث خالات متفرّقات؛ فللعمّات الثلثان على خمسة؛ للعمّة للأب والأمّ ثلاثة أسهم، وللعمّة للأب سهم، وللعمّة للأمّ سهم، وللخالات الثّلث مقسوم على خمسة؛ للخالة للأب والأمّ ثلاثة أسهم، وللخالة للأب سهم، وللخالة للأمّ سهم.

ثلاثُ عمَّات متفرّقات، وثلاثة أخوال متفرّقين؛ فهي مثلها سواء، للعمّات الثّلثان مقسوم على خمسة، وللأخوال الثّلث مقسوم على خمسة.

ثلاثة بَنِي أخوال متفرّقين؛ فلابن الخال للأب والأمّ ثلاثة أسهم، ولابن الخال للأب سهم، ولابن الخال للأمّ سهم.

(1) "بنو الأخت لأب" لا وجود لهم في هذه المسألة، فلينظر في ذلك.

(2) في الأصل، ق: وجدّ أبو.

(3) زيادة من ق.

٣١٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.