قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٧

سهمان، ولأختيها لأبيها وأمّها الثّلثان أربعة أسهم، أصلها من ستّة عالت إلى عشرة.

مسألة: ومنه: ترك ابنة عمِّه، وترك ابنَ ابنِ عمّ؛ الميراث للذّكور من العصبة ولو بعدوا.

مسألة عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن مدّاد: تركت أمَّها، وزوجها، وابنتيها، وأختًا خالصة، وإخوة لأمّ، وإخوة لأب؛ من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر؛ للابنتين الثّلثان ثمانية، وللزّوج الرّبع ثلاثة، وللأمّ سهمان، ولا شيء لمن بقي.

مسألة: ومنه: عمَّة خالصة، /462/ وأخوال؛ للعمَّة الثّلثان، وللأخوال الثّلث.

مسألة: ومنه: ابن أخت ولَمْ يصحّ عصبة.

الجواب: كما قال الرّبخيّ:

والابن للأخت يحوي إرثه كملا … حتّى يصحّ لقا الأنساب فانتظر

مسألة: ومنه: أنّ بنات العمّ لا يرثن عند إخوتهنّ الذّكور.

قال غيره: وكذلك بَنِي الإخوة يرث الذّكور منهم دون الإناث؛ كانوا بنو إخوة لأب وأمّ، أو لأب.

(رجع) مسألة: ومنه: ترك أخًا لأب، وأخًا لأمّ؛ للأخ للأمّ السّدس، والباقي للأخ من الأب.

مسألة: محمد بن عبد الله بن مدَّاد: امرأة ماتت، وتركت أختًا لأب وأمّ، وأختين لأب، وابن أخ لأب وأمّ؛ فللأخت الخالصة النّصف ثلاثة أسهم، وللأختين للأب السّدس، والباقي لابن الأخ.

٣١٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.