الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٦مسألة: ومنه: تركت أمّها، وأخاها لأمّها، وعمَّها؛ للأمّ سهمان، وللأخ للأمّ سهم، والباقي ثلاثة للعمّ.
مسألة: صالح بن وضّاح: ترك ابن عمِّه لأبيه وأمِّه إلى أربعة آباء، وابن عمِّه لأبيه إلى ثلاثة آباء؛ الميراث لابن عمِّه لأبيه إلى ثلاثة آباء؛ لأنَّه أقربُ بدرجة.
مسألة: أحمد بن مفرج: ابنتين، وأخًا وأختين لأب؛ فالباقي بعد الابنتين بين الأخ وأختيه، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
مسألة: عبد الله بن مدّاد: وأمَّا خالة العمّة؛ فلها الثّلثان، ولعمّ الخالة الثّلث. وأمَّا عمّ عمِّه من الأب، وأمّ خاله من الأب؛ فلا ميراث لهما، والفقراء أولى.
مسألة: ومنه: وعن ابنتين، وابن ابن، وابنة ابن آخر، /461/ أيُعَصّبها ابن عمِّها؟
الجواب: إنَّه يُعصّبها؛ فلها هاهنا ثلث الثّلث.
مسألة: أحمد بن مفرج: ترك جدّته، وابنة ابنته؛ المال للجدّة؛ لأنَّها من ذوي السّهام، وتلك من الأرحام. وإن كان مكانَ الجدّة زوجٌ أو زوجة؛ فللزَّوج النّصف، والنّصف لابن (ح: لابنة) الابنة، وليس هذه كالأولى.
مسألة: ومنه: تركت ثلاث بنات، وأختا خالصة، وبَنِي أخ لأب؛ للبنات الثّلثان، وللخالصة الثّلث، ولا شيء لبَنِي الأخ، وقسمها من تسعة؛ لكلّ ابنة سهمان، وللأخت ثلاثة أسهم.
مسألة: ومنه: ترك عمَّته، وبَنِي عمِّه؛ الميراث لِبَنِي العمّ الذّكور منهم دون الإناث، ولعمّته البكاء والتّفجّع.
مسألة: ومنه: تركت زوجها، وأمَّها، وأختيها لأمِّها وأبيها، وأخًا وأختين لأمِّها؛ للزّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ سهم، وللأخ والأختين من الأمّ الثّلث