قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٠٩

مسألة: ومنه: تركت زوجها، وأمّها، وأختها لأمِّها، وأختين لأمّها وأبيها؛ أصلها من ستّة وتعول إلى عشرة؛ للزّوج النصف ثلاثة، وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان، وللأمّ سهم، وللأختين للأمّ والأب الثّلثان أربعة أسهم؛ فذلك عشرة.

مسألة: صالح بن وضّاح: للزّوج النّصف، والباقي لابن الخالة.

مسألة: ومنه: ترك أختًا خالصة، وأمًّا، وأخوين لأمّ، وأخًا وأخوات لأب؛ فالمسألة من ستّة؛ للأخت الخالصة ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس /464/ سهم، ولإخوة الأمّ الثّلث سهمان، وكملت الفريضة، والأخ للأب عصب أخواته وحرمهنّ الميراث. وكذلك لو تركت بنتًا، وزوجًا، وأبوين، وبنت ابن؛ لكان لبنت الابن السّدس بالفرض، ولو كان معها أخ لم ترث؛ لأنَّه يعصّبها، وهذا يُسمّى الأخ المشؤوم.

مسألة: عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد: تركت ابن ابن، وابنة ابن، وتركت بنات ابن لها آخر ليس معهنّ ذكر؛ فالميراث بينهم كلّهم، للذّكر مثل حظّ الأنثيين؛ لأنّ ابن الابن الذّكر يعصّب أخته وبنات عمّه، هكذا حفظته من جواب أحمد بن مداد، واسأل المسلمين.

مسألة: ابن عبيدان: تركت أمًّا، وزوجًا، وأختًا لأب؛ يصحّ قسمها من ثمانية (أصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية)؛ للزّوج ثلاثة من ثمانية أسهم، وللأمّ سهمان، وللأخت من الأب ثلاثة من ثمانية أسهم، والله أعلم.

ومن جوابات ابن عبيدان: في رجل مات وترك ثلاث عمّات أبيه متفرّقات، وثلاث خالات أبيه متفرّقات، وثلاثة أخوال أبيه متفرّقين، وثلاث عمّات أمّه متفرّقات، وثلاثة أعمام أمّه متفرّقين، وثلاث خالات أمّه متفرّقات، وثلاثة أخوال أمّه متفرّقين؛ فهذه مسألة تتوجّه على أربعة أوجه: من قِبل الأب وجهان،

٣١٬٧٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.