قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤١٠

ومن قبل الأمّ وجهان؛ فالميراث من قِبل الأمّ أحدهما خالة وخال خالصان، والآخر خال أمّه من أمّها، وخالة أمّه من أمّها؛ فأصل هذه المسألة من ستّة أسهم؛ للخالصين منهم الثّلثان أربعة أسهم؛ لأنَّهما بمنزلة الأختين الخالصتين، /465/ وللذين مِن قِبل أمّها الثّلث سهمان من ستّة أسهم؛ لأنّهما بمنزلة أختَيْ أمٍّ، فصحّت هذه المسألة من ستّة، والوجه الآخر الذي من قِبل الأمّ؛ عمّ أمّ، وعمّة أمّ لأبيها وأمّها، وعمّة أمّ وعمّ أمّ لأمّها؛ فمسألة هؤلاء من اثنَيْ عشر؛ للخالصين منهم الثّلثان ثمانية من اثنَيْ عشر؛ لأنّهما بمنزلة الأختين الخالصتين، لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، وللذين من قِبل الأمّ الثّلث أربعة أسهم من اثنَيْ عشر سهما؛ لأنَّهما بمنزلة الأختين للأمّ، صحّت هذه المسألة أيضا من اثنَيْ عشر سهما؛ لأنَّها ضعف الأولى؛ فهذان الوجهان اللذان من قِبل الأمّ.

والوجهان اللذان من قِبل الأب: خال أبيه خالص، وخالة أبيه خالصة، ولخال أبيه لأمّه، وخالة أبيه لأمّه؛ فمسألتهم من اثنَيْ عشر سهما؛ للخالصتين منهم الثّلثان ثمانية أسهم من اثنَيْ عشر سهما؛ لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، وخال أبيه لأمّه وخالة أبيه لأمّه الثّلث أربعة أسهم من اثني عشر سهما، لكلّ واحد منهما سهمان؛ فصحّت هذه المسألة أيضا من اثنَيْ عشر سهما؛ فهذا وجه من قِبل أبيه لأبيه؛ فمسألتهنّ من أربعة وعشرين؛ للخالة منهنّ ثلاثة أخماسها، وليس فيها خمس، فإذا أردت قسم هذه المسألة؛ فإنّك تجمع جميع سهامها التي حصل معك، فتقول: اجتمع عندي من جهة الأمّ ثمانية عشر سهما؛ لأنّ مسألة أعمامها اثنا عشر سهما، ومسألةَ أخوالها ستّة أسهم؛ فذلك ثمانية عشر سهما، وأيضا من /466/ قِبَل الأب ستّة وثلاثون سهما؛ لأنّ مسألة عمّاته من أربعة وعشرين سهما، ومسألة خالاته من اثنَيْ عشر سهما؛ فذلك ستّة وثلاثون

٣١٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.