قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤١٢

عشرون سهمًا من ثلاثين سهمًا؛ لكلّ واحد منهما عشرة أسهم، ولخال أمِّه وخالة أمِّه من أمِّها عشرةُ أسهم من ثلاثين سهمًا، لكلّ واحد منهما خمسة أسهم؛ فصحّت المسألة بأسرها من مائتين وسبعين سهمًا، ولَمْ يرث خال أبيه ولا خالة أبيه من أبيه، ولا عمُّ أمّه ولا عمَّة أمِّه من أبيها، ولا خال أمّه ولا خالة أمّه اللذان من أبيها، والله أعلم.

مسألة: وعنه: وسألت عن صفة ميراث الأرحام، وما الذي يعمل عليه الخادم من أقاويل المسلمين؟ فأمّا ميراث الأرحام فيوجد فيه اختلاف كثير بين المسلمين بالرّأي؛ فبعض المسلمين: يورّثهم بالقرابة، وبعضهم: يورّثهم على ميراث الآباء، فأمّا القول الذي يعمل عليه الخادم أنّ الأرحام إذا كانوا محاذين في منزلة واحدة؛ فإنّه يورّثهم بالتّنزيل على ميراث الآباء، حفظت ذلك عن الشّيخ صالح بن سعيد الزامليّ، يرفعه عن الشّيخ محمد بن عمر بن مدّاد عن الشّيخ الفقيه عبد الله بن محمّد القرن، أنّه يعمل بهذا القول ونحن نعمل بقوله، وسأصف لك من ذلك طرفا مثل ذلك: إذا مات الميت وترك ثلاث بنات أخوات متفرّقات؛ /468/ فعلى قول من يقول بالتّنْزِيل؛ فيجعل لبنت الأخت من الأب والأمّ ثلاثةَ أسهم، ولبنت الأخت من الأب سهمًا، ولبنت الأخت من الأمّ سهمًا؛ فهذا على التّنْزيل، وهو الذي نعمل عليه. وأمَّا على قول من يقول بالقرابة؛ فيجعل المال كلّه لبنت الأخت من الأب والأمّ، وسأصف لك مسألة أخرى في رجل هلك وترك ثلاث بنات إخوة متفرّقات؛ فلبنت الأخ من الأمّ السّدس، وما بقي من المال لبنت الأخ من الأب والأمّ، وسقطت بنت الأخ من الأب؛ إذ لا ميراث لأبيها؛ لأنّك تُنَزِّل كلّ واحدة منزلة أبيها، ولأنّ الأخ من الأب لا يرث مع الأخ من الأب والأمّ، كذلك ورثنا بناتهم، وسأصف لك

٣١٬٧٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.