قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣٧

قلت له: فإن ترك أربعَ جدّات لا غيرهنّ؟ قال: فهنّ في المال سواء غير واحدة منهنّ؛ فإنّه لا شيء لها.

قلت له: وما هذه الأربع، ومَنِ التِي لا شيء لها منهنّ مع تساويهنّ؟ قال: فهنّ أمّ أبِ أبيه، وأمّ أمِّ أبيه، وأمُّ أمِّ أمّه، وأمُّ أب أمّه؛ وهي التِي لا شيء لَها؛ لأنَّه لا ميراث لابنها معهنّ.

قلت له: فإن ترك جدَّته، وعمَّته؟ قال: ففي قولهم: إنّ المال للجدّة، وقيل: لها السّدس، وما بقي؛ فلها ثلثه، وللعمَّة ثلثاه.

قلت له: فإن ترك معها خالةً؟ قال: فهي الأولى بالمال من الخالةِ، وعلى هذا؛ فهي من ثَمانية عشر، والله أعلم، فانظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفيمن مات فترك بنتًا، ومِن بنِي عمّه الذين هم عصبة /496/ أخًا، وأختًا لأمِّه؛ فلبنته النِّصف واحد، ولابن العمّ من إخوته هذين ما يبقى دون أخته؛ لأنَّه من العصبة، وهي من الأرحام، وليس لَهما في هذا الموضع من جهة الأمّ شيءٌ، بل لو ترك معهما مكان البنت أختًا لأب، أو لأبوين؛ لكان لَها من تركته نصفها ثلاثة، ولَهما اثنان من قِبَل أمِّهما؛ لأنَّ لكلِّ واحد سدسها، ويبقى واحد للذَّكر دون الأنثى منهما؛ فيكون له سهمان، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ العالم بلعرب بن مانع بن عليّ بن محمّد بن إسماعيل: رجلٌ مات وترك ثلاثَ عمّات متفرّقات؛ عمّة لأب وأمّ، وعمّة لأب، وعمّة لأمّ؛ فالمال يقسم بينهنّ على خمسة أسهم؛ للعمّة للأب والأمّ ثلاثة أسهم، وللعمّة للأمّ سهم، وللعمّة للأب سهم.

٣١٬٧٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.