قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣٦

قلت له: فإن ترك معه ابنةَ أخ، أو ابنةَ أخت لأمّ؟ قال: فهو الأولى به منها في قولهم. ولو قيل: إنّها هي الأولى، وإنّ لَهَا على الردّ ثلثا؛ فيكون فيما بينهما أثلاثا؛ لَم أبعدهما في الرّأي.

قلت له: ومع العمّة، والخالة من الأبوين، أو الأب فكذلك؟ قال: هكذا قيل. وقول آخر: إنّ له مع العمّة ثلث المال، ولَها ثلثاه. وعلى قول آخر: فالعمّة أولى به كله، وعلى هذا فيخرج فيما يشبه على رأي أن يكون ابنة الأخ، أو الأخت للأمِّ أولى به من الجدّ؛ لقول من يقدّمها على العمّة.

قلت له: ومع ابنة العمّ؟ قال: فهو الأولى به منها في قولهم.

قلت له: فإن ترك معه أبَا أمّ أبيه؟ قال: فهما من أرحامه، ولكنَّ أبَا /495/ أمّه أقرب درجة؛ فهو أولى بالميراث كلّه.

قلت له: وكذلك إن ترك معه أبَا أب أمّه؟ قال: نعم؛ لأنَّه أبوه؛ فكيف يكون وارثا معه.

قلت له: فإن ترك جدّه أبَا أمّ أبيه، وجدّه أبا أب أمّه؟ قال: فهو لجدّه أبا أمّ أبيه فيما قيل.

قلت له: فإن ترك جدّه أبَا أمّ أمّه، وجدّه أبا أمّ أمّ أبيه؟ قال: فهو على قولِهم فيما بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك معهما جدّه أبَا أب أمِّه؟ قال: لا شيء له معهما في قولِهم.

قلت له: فإن ترك مع جدّه أبِ أمِّه جدَّتَه أمَّ أمه؟ قال: فهو لَها دونه.

قلت له: ومع جدَّته أمِّ أبيه، كذلك ليس له شيء؟ قال: نعم؛ لأنَّه من الأرحام، وهما من ذوي السّهام؛ فلا ميراث له معهما.

٣١٬٧٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.