الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٣٩قال الناسخ: أمَّا قول من يقول: إنّ للعمّة الثّلثين، وللجدّ الثلث؛ فهو اختيار الشّيخ ابن عبيدان. والقول الآخر: فهو قول أبِي الحواريّ.
(رجع) مسألة: وترك جدًّا أبَا أمّ، وخالاً؛ فالمال كلّه للجدّ.
مسألة: وترك ابنةَ أخٍ، وعمَّةً؛ فالمالُ كلّه لابنة الأخ دون العمّة كانت ابنة الأخ من الأب والأمّ، أو من الأمّ، أو من الأب، وتركنا الاختلاف.
مسألة: وترك جدَّة، وعمَّةً؛ فالمال كلّه للجدّة، ولا شيء للعمّة.
مسألة: رجل مات وترك ابنةَ ابنة، وابنَ ابنة؛ فالمال بينهما نصفان، انقضى الذي اختاره بلعرب، فآثَرَه.
(رجع) /498/ مسألة: وسئل الشيخ سعيد بن خلفان الخليليّ عن امرأة هلكت، ولَها بنتُ ابن عمّ، ولها ابن خال؛ لمن ميراثها؟
الجواب: يُختلف في ميراثها لأيّهما هو، وفي الحال أعجبنِي أن تَكون بنتُ ابنِ العمّ العصبة أولى بالميراث من ابنِ الخال؛ فهو لها كلّه، والله أعلم.
مسألة: وسئل أيضا الشيخ سلطان بن محمد البطّاشيّ عن امرأة هلكت، وتركت زوجًا، وابنَ خالٍ خالصٍ، وبنت ابنِ عمّ؟
الجواب: إنّ للزّوج النّصف، وما بقي؛ فهو عندي لابنةِ ابن العمّ إن كان أبوها عصبة للهالك بِأَنْ كان ابنَ عمّ الهالك أخِ أبيه من أبويه، أو من أبيه، وإن كان ابن عمّه أخ أبيه من أمّه؛ فالباقي لابن الخال الخالص، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: قلت: فرجلٌ ترك ابن ابنِ ابنته، وابنَ أخيه لأمّه، وابنةَ أخته لأبيه، (وفي خ: وابنة أخيه لأمّه)؟ قال: ابن ابن ابنته أولى بالميراث.
مسألة: ومن جامع جوابات أبي سعيد: وعن رجلٍ هلك وخَلَّف زوجةً، وأمًّا، وأختين لأب وأمّ، وأختين لأمّ، وله ابنُ عمٍّ أخِ أبٍ؟ قال: هذه المسألة من