الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٤٠اثنَيْ عشر سهمًا؛ فللزَّوجة الرُّبع ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس سهمان، وللأختين للأب والأمّ ثمانية أسهم، وللأختين للأمّ أربعة أسهم، وليس لابن العمِّ شيء؛ لأنَّ ابن العم عصبة له ما بقي بعد تَمام سهام الفرائض.
مسألة عن أبي سعيد فيما أحسب: رجلٌ مات وترك بناتِ عمّه أخِ أبيه لأمّه، وبنات /499/ أخيه لأمِّه؛ فالمال كلّه لعلّه لبنات الأخ والأخت مِمَّن كانوا، وهُم أولى في الأرحام من العمَّة في أكثر ما يذهب إليه أهلُ العلم بفرائض الأرحام.
مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: زوجٌ، وبناتُ أخٍ خالص، وأولادُ أخوين لأمّ؛ فللزَّوج النِّصف، ولأولاد أخوي الأمِّ ثلث النِّصف الباقي، ولبنات الأخ الخالص ثلثَيْ النِّصف الباقي. وقول: لَهنّ النِّصف الباقي.
مسألة: ومنه: ووجدت في كتاب التِّبيان: فيمن تركَ ثلاثَ عمّات متفرّقات، وثلاثة أخوال متفرّقين، وثلاثَ خالاتٍ متفرّقات؛ أنّ للعمّات الثّلثين ستِّين سهمًا، وللخالِ والخالةِ الخالصين عشرين، وللخال والخالة من الأمّ عشرة، ولا شيء للخال والخالة من الأب، أهكذا قسمها سيدي؟ وما الذي منع الخالة مِن قِبَل الأب عن الميراث؛ لأنه يجيء في الخالات المتفرّقات أن يكون القسم بينهنّ على خمسة، فَصَرِّحْ لي سيّدي هذا تصريحا يفهمه قليلُ العبارة والفهم.
الجواب -وبالله التّوفيق-: هكذا عندي قسمها على أشهر قولِهم، وهم بمنَزْلة الإخوة والأخوات المتفرّقين، فالخال الخالص منعهما الميراثَ، ولولا هو لورثهما السّدس.
مسألة: ومنه: عَرِّفْنِي أعدلَ الأقوال، وما تعملون به في ميراث الجدّ أب الأمّ عند بَنِي البنات، وبنات البنات، وما سفلن، وعند بنات الإخوة وبنِي الأخوات