الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٤٤٨قال غيره: وذلك أن تضرب رؤوس الأخوات من الأمِّ في رؤوس الأخوات للأب والأمّ، ثلاثةٌ في خمسة؛ فذلك خمسةَ عشرَ؛ فاضرب السَّبعة الأولى في خمسةَ عشرَ؛ فذلك مائة وخمسة أسهم.
*****
تَمَّ الجزءُ الثَّامنُ والسَّبعون من كتاب قاموس الشَّريعة في المواريث، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع والسّبعون من كتاب قاموس الشريعة في ميراث الجنس والمماليك والمطلَّقات والمشركين، وفي الإقرار بوارث، وفي الغرقى والهدمى والخناثى، بقلم الفقير لله: مسيعيد بن سويعد بن مسعود السّعدي بيده، وكان تمامه نهار أربعة وعشرين من شوَّال سنة 1280، في يوم 08 من شهر رمضان سنة 1281، كتبته للشّيخ الثّقة صالح بن سالم بن سلومه السّعديّ رزقه الله حفظه، وصلّ اللّهم على رسوله محمّد النبيّ وآله وسلّم.
٣١٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.