قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٠

الباب الأوّل في ميراث الجنس

من كتاب المهذب تأليف الشّيخ أبي سليمان: وإذا مات ميّت من الأجناس الذين يتوارثون بالأجناس، ولم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا رحم، فحينئذ يحكم بميراثه لجنسه، وأمّا عند الزّوج والزّوجة؛ فلا ميراث للجنس(1)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ميراث لجنس مع ذي سهم»(2)، والزّوج(3) والزّوجة(4) ذو أسهم، وهما أحقّ بالميراث إذا كانا ممّن له ميراث في الأصل، إلّا أن يكون مملوكا، أو مخالفا للملّة وأمثال ذلك. وقيل: الذين يتوارثون(5) بالجنس: الهند، والحبشة، والزنج، والنوبة(6).

وفي موضع آخر: والترك والسند أيضا. ويروى عن أبي سعيد ? أنّه سمع أنّ أصل السند من العرب، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن جامع جوابات أبي سعيد: وسئل عن الأجناس الذين يتوارثون بالجنس من بني آدم، ما هم؟ قال: معي أنّه قيل فيه باختلاف؛ قال من قال: الزّنج، والهند وحدهم. وقال من قال: السودان كلّهم من ولد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لنجس.

(2) لم نجده.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مع والزوج.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: لا يتوارثون.

(6) النُّوبُ والنُّوبةُ أَيضاً: جنسٌ من السُّودانِ، الواحد نُوبيّ. لسان العرب: مادة (نوب).

٣١٬٧٩٦ / ٣٦٬٧٥٥