قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١١

حام بن نوح، وهم الهند، والزنج، والحبشة(1) والنوبة. وأمّا السند، فقال أبو سعيد: إنّه سمع فيهم أنّهم من العرب، ومن البيضان، ولا يتوارثون بالجنس.

وفي موضع آخر: والأجناس: الزّنج، والهند، والترك، والسند وأشباههم(2).

(رجع) مسألة: ولا يرث أهل جنس من هؤلاء من الجنس /5 م/ الآخر إذا عدم جنس الميّت، إلّا أن يكون أمّ الميّت من جنس وأبوه من جنس آخر، على بعض القول؛ ليكون لجنس أمه الثلث، ولجنس أبيه الثلثان.

والميراث بالأجناس فيه الذكر والأنثى سواء، فإن أقر الميّت منهم بزنج، أو هند أنهم جنسه؛ فالمال لهم، فالذكر والأنثى فيه سواء، ولا يفضل بعضهم على بعض. والجنس إذا كان من قبيلة، فإن لم يكن من قبيلته(3) وبلاده، فسائر الزّنج الذين كانوا في بلاده يوم مات، ومن ولد منهم بعد موته قبل القسم دخل معهم. ومن مات منهم قبل القسمة؛ فلا ميراث له، وإن لم يكن في بلده من جنسه، فمن وجد في أقرب القرى إليه، ومن حضر القسم من جنسه من أقرب القرى إليه وغيرهم؛ فالميراث بينهم، فإن كانوا من المولّدين(4) بعمان، فميراثه كذلك لجنسه من أهل بلده وقبيلته. وإن كان الذين أعتقوه مواليه، فهم أولى بميراثه على ما قيل، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجنشة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أشباهم.

(3) ث: قبيله.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: المؤلدين.

٣١٬٧٩٧ / ٣٦٬٧٥٥