الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩الولاء(1) المشتق اسمه 13 س من الولاية المقتضية القضاء بها في هذه المعاني الّتي ذكرناها بين النّاس، وإن كنا لا ننصب رأينا(2) دينا في هذه ولا في غيره، وإن ادعى بعض من ينسب إلى العلم بالفرائض الإجماع على ترك توريث مولى النعمة من أصحابنا؛ فذلك قول لا تصح دعواه به مع وجود الاختلاف منهم فيه بحمد الله، والحمد لله على السلامة لمن رزقها عن التورط(3) في الأغاليط، والإفراط والتخليط، اللهم سلمنا برحمتك يا أرحم(4) الراحمين، وهذا عندي ميراثه لفقراء جنسه مع وجودهم، وإلا فلفقراء المسلمين، فينظر فيه، والله أعلم، والحمد لله وحده.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإذا كان مملوكا أصله رومي، فعتق وصار له مال، ومات ولم يترك أحدا؛ قال: فإن قدر على فقراء من أهل الروم أعطوه ماله، هكذا جاء الأثر، فإن لم يقدر أعطوا المساكين، والله أعلم.
مسألة: ومن كان عليه دين لمثل من يرثه من جنسه؛ فإنه يدفعه إلى غيره ويبرأ(5).
مسألة(6): ومن كان يتوارث بالجنس، وأبوه من قبيل منهم، وأمه من قبيل منهم (ع: آخر)؛ فإنما يرثه من كان من قبيل أبيه وحده.
(1) ث: الولاية.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: رأيا.
(3) ث: التوريط.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: رحم.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: يبرآن.
(6) زيادة من ث.