قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣

الباب الرابع في ميراث الزّوجة، والزّوجة إذا بانت بحرمة وأحكام ذلك

وكل امرأة تزوجها رجل على السنّة وهما من أهل ملة واحدة، حران بالغان عاقلان، إن مات أحدهما فهما يتوارثان، وإن كانا بعيدين النسب عن بعضهما بعض، وقد ذكر(1) في صدر الكتاب أنّ الميراث يصحّ بالنسب، والملة، والحرية، والنكاح، والمملوك ميراثه لمالكه [إذا مات، وهو مملوك له.

وأما إذا تزاوج الزوجان بنكاح](2) فاسد، أو هي بانت منه بحرمة، أو تلاعنا لعان(3) القذف بالزنا عند الحاكم، أو بانت منه بالإيلاء أو بالظهار، أو طلقها قبل الجواز والدخول بها، أو وطئها في الدبر عامدا على أكثر القول، أو وطئها في الحيض عامدا، وكذلك إن وطئها في النفاس عامدا، أو طلقها طلاقا بائنا، أو طلقها بحكم الحاكم على قول، واختلعت منه، أو افتدت منه، أو تبارآ، أو اختارت نفسها في موضع الخيار، أو تزّوج بها وهي ذات محرم منه من قبل نسب، أو رضاع، أو تزّوج بها على أربع، أو كان قد زنى بها قبل التزويج، أو نظر منها الفرج على العمد، أو مسه قبل التزويج، أو كان قد زنى بأحد من نسلها، أو أحد من أمهاتها وإن علون، أو تزّوج من نسل زوجاته أو من أمهاتهن، أو

(1) ث: ذكرنا.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: العان.

٣١٬٨٢٨ / ٣٦٬٧٥٥