قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤

تزّوج بها بعد ما تزّوجها زوج؛ ليحلها له(1) بعد [طلاق الثلاث، أو تزوجها ليحلها لمطلقها بالثلاث، أو تزوجها](2) بعدما كانت عنده وطلقها ثلاثا، وتزوجها مملوك ثمّ تزوجها على ذلك؛ لأنّ تزويج المملوك لا يحل للمطلق ثلاثا؛ فكل هذا تبين به الزّوجة من زوجها، /19 م/ ولا ميراث بينهما على ذلك.

وأما من طلقها طلاقا رجعيا بعد الدخول بها، وقبل مضي العدة منه(3)؛ فإنّهما يتوارثان إذا مات أحدهما، وكذلك إن مات أحد الزوجين في مدة الظهار والإيلاء؛ فهما يتوارثان، وكل ذلك إذا تزاوج الزوجان بنكاح(4) جائز، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه(5)، وإنما سردنا ذلك(6) مجملا؛ تصديرا لباب ميراث الزوجين.

مسألة: والزوجة ترث من ديّة زوجها، وكذلك الزّوج يرث من ديّة زوجته، وإذا مات أحدهما، ثمّ جاء آخر من غيرهما فقطع رأس ذلك الميّت، ووجبت على القاطع ديّة لذلك الميّت من سبب قطعه لرأسه؛ فقد قيل: إنّه إذا(7) قطعه خطأ؛ فلا ديّة فيه، وأمّا إذا قطعه عمدا؛ فعليه الدية، إلّا أنّه إذا فعل ذلك وارث الميّت؛

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: النكاح.

(5) ث: مواضع.

(6) زيادة من ث.

(7) زيادة من ث.

٣١٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥