الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٩٤الباب السادس في ميراث الأولاد وإقرار الموروث بوارث له
قال الوضّاح بن عقبة ومحمد بن محبوب ? في رجل مات وله أولاد، وله ولد من زوجة أخرى، فقالت المرأة: "مات أبوكم قبل ابني"، وقالوا هم: "مات ابنك قبل أبيه"؛ فإنّهما يدعيان بالبينة، فما قالت البيّنة أخذ به، وإن لم تكن بيّنة، ورث كلّ واحد منهما من صلب مال صاحبه كتوريث الهدمى والغرقى.
مسألة: وإذا سبى المشركون امرأة لها زوج، وأتت منهم بأولاد؛ فإنّهم يرثون آباءهم زوجها؛ لأنّ الولد للفراش.
مسألة: وسألته عن امرأة سباها العدوّ، هل لزوجها أن يقيم معها؟ قال: نعم، إن أراد من بعد أن تنقضي عدّتها، وهما على نكاحهما الأوّل.
قلت: فإن مات الرجل وله أولاد منها، هل يرثهم ولدها من المشركين؟ قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
قال أبو عبد الله: لهم ميراثهم؛ لأنّهم إخوتهم من أمّهم.
مسألة: وقيل في القابلة إذا قبلت الولد ووضعته حيا، ثمّ أقبلت إلى أمّه وهي في الموت فماتت، ثمّ التفت إلى الولد فإذا هو ميّت؛ فإنّه يرث كلّ واحد منهما من صلب مال الآخر كما ذكرنا في توريث الهدمى والغرقى، ولا يرث الوارث ممّا ورث من الآخر شيئا على قول.
مسألة: وعن أبي الحواري: في صبيّ ولد بعد موت أخ له من الأمّ، أبوه غير أب هذا، فادعى 42 س وليّ الصبيّ أنّه ولد لأقل من ستّة أشهر بعد موت أخيه، وادعى وليّ الهالك أنّه ولد بعد موت أخيه لأكثر من ستّة أشهر؟ قال: