الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٩٥البيّنة على وليّ المولود أنّه ولد لأقل من ستّة أشهر بعد موت أخيه لأمه؛ لأنه مدع للميراث، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر، وولدت غيره بعد ستّة أشهر؛ فالأوّل يرث أخاه، والثّاني لم يرث، ولو كانا في حمل واحد.
مسألة: وعنه: وإن ماتت المرأة وفي بطنها ولد، فتحرّك ثمّ خرج من بعد موتها أو لم يخرج؛ فإن خرج حيّا ورثها، وإن لم يخرج أو خرج ميّتا؛ لم يرثها، وليست تلك الحركة من بعد موتها بشيء حتّى يستهل.
ومن غيره: واستهلاله صياحه أو عطاسه. وكذلك لو علمت حياته ضرورة بغير صياح(1).
(رجع) وإذا كانت المرأة في حالة الولادة وماتت، وقد خرج من الولد ما خرج وبقي منه البعض وهو حيّ؛ فيرثها. وقول: لا يرثها ولو بقي منه أصبع غير خارج ثمّ مات، فلا يرثها، والأوّل عليه العمل. وإن ماتت أمّه وقد خرج بعضه، ومات ولم يعرف أنّه ذكر أو أنثى؛ فميراثه كالخناثى. وإن تحرك بعد خروجه فهو يرثها، وإن(2) مات رجل وزوجته حامل، ثمّ ولدته ميّتا؛ فلا ميراث له ولو مكث في بطنها مدّة إلى أن تلده. وكذلك إن ماتت الأمّ وهي حامل، ولو تحرّك في بطنها ما لم يخرج حيّا؛ فهو ليس بشيء في الميراث. /43 م/
مسألة: وإقرار الوالد بالولد والولد بالوالد، إذا كان يمكن أن يكون ذلك ويثبت نسبهم، ويرثون بعضهم بعضا، وكذلك نسولهم، ولا يثبت الإقرار بالوارث