الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٩١فإذا أردت استخراج 89 س نصيب من أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فاضرب سبعة وخمسين في مخرج الثلث ثلاثة، فإذا هي مائة وواحد وسبعون، فأنقص منها مثل نصيب الذي أوصى له وهو سبعة، فتبقى مائة وأربعة وستّون سهما، فانظر إلى ثلث الثلث من كم أقل ما يخرج، فتجده أقل ما يخرج من تسعة، فأنقص منها واحدا تبقى ثمانيّة أسهم؛ فذلك هو النصيب، ثمّ وافق بين المسألة [وهذه الثمانيّة، تجد ذلك يتفق بالأرباع، فخذ ربع المسألة](1) وهي مائة وأربعة وستّون، تجد واحدا وأربعين، فاضربه في ثلاثة؛ فذلك مائة وثلاثة وعشرون، فإذا أردت أن تعطيهم فارجع إلى المسألة الأولى وهي سبعة وخمسون، فكل من كان له سهم منها، فمضروب في اثنين وهما ربع الثمانيّة؛ إذ قد توافق المسألة والثمانيّة بالأرباع، فصار لكلّ ابن عشرة أسهم من تلك الخمسين مضروبة في اثنين فهو عشرون، فصار لخمسة البنين مائة سهم، وللموصى له بمثل نصيب أحد البنين، إلّا ثلث ما يبقى من الثلث سبعة، مضروبة في اثنين فذلك أربعة عشرة، فإذا أردت أن تعلم ما يبقى من الثلث فأخرج من ثلث المسألة نصيب الموصى(2) له وهو أربعة عشر سهما، وثلث المسألة هو واحد وأربعون، تبقى منه سبعة وعشرون سهما، فأعط الذي أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة أسهم فوق مائة وأربعة عشر، صحّت المسألة من مائة وثلاثة وعشرين /90 م/ سهما، والله أعلم.