قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٩٠

بنين، صار لهم مائة وأربعون سهما، /89 م/ وللزّوجة أربعة في خمسة فذلك عشرون، بقي من المسألة ستّة وعشرون، فهي لمن أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث؛ لأنّك إذا نظرت في ثلث المال وجدته اثنين وستّين، فإذا أخرجت(1) منه خمسة وثلاثين وهو نصيب الابن بقي سبعة وعشرون، فثلثها تسعة، فأنقصها من الخمسة والثلاثين فتبقى ستّة وعشرون، فمن هذا تصحّ المسألة، والله أعلم.

أخرى من مسألة: رجل مات وترك خمسة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب [أحد ابنيه](2)، إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، وأوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث، كيف قسم هذه المسألة؟ فإذا أردت قسمها، فاجعل البنين كأنّهم ستّة بالموصى له، فاضرب عددهم ستّة في مخرج الثلث ثلاثة؛ فذلك ثمانية(3) عشر، فزد فوق ذلك واحدا فيكون تسعة عشر، ثمّ اضربها في ثلاثة فيصير سبعة وخمسين، فإذا أردت أن تعطيهم انظر إلى ثلث الثلث من أين أقل ما يخرج، فتجده يخرج من تسعة أسهم، وقد استثنى الموصي عن الموصى له بالنصيب، فإذا نظرت إليه فإذا هو واحد، أعني ثلث الثلث، فأضفه(4) فوق التّسعة فتصير(5) عشرة، فاجعل العشرة نصيب كلّ ابن من بني الميّت وهم الخمسة، وما بقي فهو للموصى له وهو سبعة أسهم من الخمسين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خرجت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أحدا بنيه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ثانية.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فأضعه.

(5) ث: فيصير.

٣١٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥