قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٩٣

نصيب من أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فاضرب مبلغ ما صحّت منه هذه المسألة وهو سبعة وخمسون في(1) مخرج الثلث وهو ثلاثة، فيكون مائة وواحدا وسبعين، فأسقط منه سبعة أسهم وهو نصيب من أوصى له بالنّصيب، بقي من المسألة مائة وأربعة وستّون، فإذا أردت أن تضرب المسألة فوافق بين هذه المائة والأربعة والستّين وبين الثمانيّة الّتي هي النّصيب؛ لأنّك إذا أخذت من التّسعة سهما واحدا وهو مخرج ثلث الثلث، يبقى ثمانيّة، تجد ذلك يتفق بالأرباع، فخذ ربع المائة والأربعة والستّين وهو واحد وأربعون، فاضربه في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فذلك مائة وثلاثة وعشرون، فإذا أردت أن تعطيهم فارجع إلى أصل المسألة الأولى وهو سبعة وخمسون، فكل من كان(2) له منها سهم، فمضروب في اثنين وهما وفق(3) الثمانيّة، فصار لخمسة البنين بالموصى له بالنّصيب، لكلّ واحد منهم عشرة، مضروبة في اثنين فذلك عشرون، فتكون الجملة مائة سهم، فترجع هذه [المائة بين](4) الأربعة البنين /91 م/ الأحياء دون الموصى له بالنّصيب، لكلّ واحد منهم خمسة وعشرون، وللموصى له بالنّصيب سبعة(5) مضروبة في اثنين فيكون له(6) أربعة عشر، وللموصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة أسهم؛ لأنّك إذا نظرت في ثلث المال وجدته واحدا وأربعين

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فوق.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: المائتين.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: وسبعة.

(6) زيادة من ث.

٣١٬٩٧٨ / ٣٦٬٧٥٥