قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٩٤

سهما، فإن أخرجت منه نصيب من أوصى له بالنّصيب وهو أربعة عشر، بقي سبعة وعشرون، فثلثها تسعة، أعطها من أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، وهذه التّسعة هي الباقي من الثلث كما ذكرنا هنا، فقد صحّت هذه المسائل من مائة وثلاثة وعشرين.

ومن العويض فيما يكون فيه زوج من مسائل العويض: وهو في امرأة ماتت وتركت زوجا، وأختا لأبيها، وأوصت لابن أخ لها خالص لها، مات قبلها بمثل نصيب أبيه من مالها أن لو كان أبوه حيّا، كيف القسم بينهم؛ إذ الأخت من الأب، والأخ الميّت خالص، فلو أنّه حيّ لما ورثت هذه الأخت، وعند عدمه ورثت؟

الجواب: أن تجعل بالموصى له حيّا، فهنالك صارت الورثة أخا خالصا وزوجا، وليس(1) للأخت مع هؤلاء شيء، فالمال بينهما نصفان؛ قسم للزّوج، وسهم لأب الموصى له، فزد(2) سهما فوق السهمين المذكورين، وهذا السهم مثل ما صحّ للأخ الخالص الذي أوصت له بمثل نصيبه أن لو كان حيّا، فهذا السّهم المزيد فوق المسألة هو الوصيّة لابن الأخ، ويبقى(3) السّهمان 91 س الأوّلان بين الورثة وهما الزّوج والأخت من الأب بينهما نصفان، لكلّ واحد منهما سهم، والله أعلم.

(1) ث: فليس.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فرد.

(3) ث: بقي.

٣١٬٩٧٩ / ٣٦٬٧٥٥