قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧٦

الباب الحادي عشر في إقرار بعض الورثة بوارث منهم أو أكثر وإنكار بعض الورثة في الميراث ولم يكن في ذلك صحّة

وإذا أقرّ بعض الورثة بزيادة وارث معهم في الميراث، وأنكر بعض الورثة ذلك، مثاله: مات رجل وترك ولدين ذكرين، فأقر أحدهما أن لهما أختا من الأب وأنكر الآخر، ولم تشهد بذلك بيّنة، والقول في ذلك قول المنكر المنكر أنّه لا يعلم أن لهما أختا تشاركهما في الميراث؟ فالوجه في حكم قسم هذه المسألة، فإنّك تجعل مسألته تكون فيها المقرور به موجودا، ومسألة يكون [المقرور به](1) معدوما منها، فاضرب أي هاتين المسألتين [إن] [شئت في](2) الأخرى، وذلك أنّك إذا نظرت في مسألة الإنكار، وهي الّتي يكون [المقرور به](3) معدوما منها، لكلّ واحد منهما سهم، وهما(4) اثنان دون الأخت، فتلك مسألتهما من اثنين.

وإذا نظرت في مسألة الإقرار، وهي الّتي يكون فيها المقرور به 135 س موجودا، فمن خمسة؛ إذ كلّ ذكر عن اثنين والأنثى عن واحد إذا كان في موضع يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ إذ هم رجلان، وهذه الأخت صارت سهامهم خمسة، فاضرب اثنين في خمسة أو خمسة في اثنين فيكون عشرة؛ فللابن المنكر النّصف من ذلك؛ إذ لا عليه نقصان؛ إذ هو منكر، تبقى خمسة، فللابن منها

(1) ث: المقر وبه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سيت في.

(3) ث: المقر وبه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وهم.

٣٢٬٠٦١ / ٣٦٬٧٥٥