الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧٧أربعة، وللابنة المقرور بها واحد، من ذلك أنّه لو كان المنكر لهذه الأخت مقرا بها لأخذت من سهامه واحدا، ولها من أخيها المقرّ بها سهم، فيصير الجملة اثنين، وبقي لكلّ واحد من هذين الولدين أربعة أسهم، ولما بطل نصيبها من جهة المنكر ثبت للمنكر النّصف، وبقي لها هي ما ناب لها من أخيها المقرّ بها، كما ينوب عليه أن لو أقر بها الآخر كما ذكرنا، فقد أخذت سهما واحدا المقرّ بها أربعة واحد، المنكر لها النّصف خمسة، فلو أن المنكر لها لم ينكرها لكانت مسألتهم من خمسة لها سهم، ولكلّ واحد منهما سهمان، فلو أنكرها المنكر لها، بطل نصيبها من جهة نصيبه كما ينوب لها منه، وثبت نصيبها من جهة النصيب المقرّ بها كما ينوب لها منه، فلأجل ذلك ضربنا ذلك؛ إذ للمقرّ بها سهمان من مسألة الإقرار، مضروبان في مسألة الإنكار، وهي اثنان يكون ذلك أربعة، وللمنكر سهم من مسألة الإنكار مضروب في مسألة الإقرار وهي خمسة، فذلك خمسة، وبقي سهم من نصيب المقرّ بها، وذلك هو [ما ينوب على سهمه للأخت المقرور بها، وذلك هو](1) نصيبها، فقد حصل لها من نصيب المقرّ بها، وبطل /136 م/ نصيبها من نصيب المنكر لها، فهذا هو القول الذي عليه العمل.
وقول آخر: إنّ لها من نصيب المقرّ ما ينوب لها من نصيبه، ومن نصيب أخيه المنكر، فيكون لها من عشرة الأسهم سهمان كما أنّه لم ينكرها المنكر لها، فيكون لها اثنان من العشرة، وللمنكر خمسة، وللمقرّ بها ثلاثة، فكأنّه يطلع عليه جميع نصيبها، وعلى هذا القول، فلو أنّ المقرور به يكون نصيبه قليلا، فيكون له
(1) زيادة من ث.